قال الزركشي: وهو الظاهر (١) وما نقله البلقيني عن النص واعتمده من أن القول قولها فيما إذا سبقها الزوج أيضا محمول على ما إذا لم يتراخ كلامها عن كلامه فلا ينافي ما مر "فإن ادعيا معا صدقت" بيمينها لما مر في مسألة القفال وغيره ولأن انقضاء العدة لا يعلم غالبا إلا منها والزوج يمكنه الإشهاد على الرجعة ولم يتحقق سبق حتى يتقدم به ولأن انقضاء العدة محقق فهو أصل والرجعة رد للنكاح في الماضي والأصل عدمها "وإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق" منهما "قضي له" أي للزوج بيمينه "لأن الأصل بقاء العدة" وولاية الرجعة.
"فإن قال" الزوج منشئا "راجعتك فقالت متصلا به قد انقضت" عدتي "قبل" أي قبل رجعتك "صدقت" لأن قوله راجعت إنشاء وقولها انقضت عدتي إخبار فيكون الانقضاء سابقا على قولها، أما لو قالت ذلك متراخية عن قول الزوج فهو المصدق، وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت بل انقضت قبل أمس على ما أفهمه قوله: منشئا (٢) لكن الموافق لكلام