لو ادعى الرجعة والعدة باقية" وأنكرت "فالقول قوله" (١) بيمينه لقدرته على إنشائها "وكان" أي وجعل دعواه لها "إنشاء" لها وقيل إقرار؛ لأن الدعوى إقرار والإقرار والإنشاء متنافيان والترجيح من زيادته وما رجحه من زيادته صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم (٢) ورده الأذرعي (٣)، وقال بل النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لا إنشاء، وهو قضية كلام المتولي والشرح الصغير وأحسبه إجماع العراقيين وقال الإمام لا وجه لكونه إنشاء.