Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الثاني: في الأذان والإقامة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٣٦٠

ثانيا لأن الأول قد انتهى حكمه بصلاة الجماعة الأولى والتقييد بانصرافهم يقتضي سن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم قال في المهمات وفيه نظر لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد وكان المصنف حذف التقييد المذكور لهذا لنظر قال الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة (١) لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه وذكر المسجد جرى على الغالب فمثله الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة.

"وتقيم المرأة" لها وللنساء ندبا "ولا تؤذن" أي لا يندب أذانها لها ولا لهن لأنه يخاف من رفعها الصوت به الفتنة "فإن أذنت" لها أو لهن "سرا لم يكره" وكان ذكر الله تعالى "أو جهرا" بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها وثم أجنبي "حرم" (٢) كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لأنه يفتتن بصوتها (٣) كما يفتتن بوجهها أو استشكل بجواز غنائها عند استماع لرجل له وأجيب بأن الغناء يكره للرجل استماعه (٤) وإن أمن الفتنة والأذان يستحب له استماعه فلو جوزنا للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة وهو ممتنع أما أذانها للرجال أو للخناثى فسيأتي أنه لا يصح والخنثى كالمرأة قاله في المجموع.

"وينادى لجماعة" صلاة "العيدين والكسوفين والاستسقاء والتراويح"