Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب السادس: في تعليق الطلاق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ١٥١

كلام أصله أنه لا يقع (١) في الحال طلقة بقوله عجلت الطلاق المعلق قال الإسنوي: وليس كذلك (٢) بل تقع في الحال طلقة جزما (٣) وإنما الخلاف في وقوع أخرى عند وجود الصفة كما ذكره الإمام وغيره انتهى واستشكله ابن عبد السلام بأنه إن لم يصح التعجيل فينبغي أن لا تطلق في الحال انتهى ويوجه وقوع الطلاق على ما بعده بأن قائله ألغى وصف التعليق ونوى طلاقا مبتدأ.

"فإن قال أنت طالق إن وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا" لأن ظاهر الحال يدل على أنه ندم على التعليق إن قصده وعدل إلى التنجيز "إلا إن منع الإتمام" كأن وضع غيره يده على فيه "وحلف" فيقبل ظاهرا للقرينة وإنما حلف لاحتمال أنه أراد التعليق (٤) على شيء كقوله إن كنت فعلت كذا وقد فعله "وسبق" في باب تعدد الطلاق "عن البوشنجي خلافه ولعل هذا أصح (٥) " منه وتقدم التنبيه عليه ثم وقوله وسبق إلى آخره من زيادته "وإن قال ابتداء" أي من غير ذكر شرطه مقتصرا على فاء الجزاء "فأنت طالق وقال أردت الشرط فسبق لساني" إلى الجزاء "لم يقبل منه ظاهرا" لأنه متهم وقد خاطبها بصريح الطلاق والفاء قد تزاد في غير الشرط وربما كان قصده أن يقول أما بعد فأنت طالق.

"وقوله إن دخلت الدار أنت طالق (٦) بحذف الفاء تعليق" لأنه المفهوم