Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الخامس: في الشك في الطلاق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٧/ ١٣٨

"الباب الخامس في الشك في الطلاق

(١) "

"فإن شك في" وقوع "الطلاق" منه "أو" في "وجود الصفة" المعلق بها كقوله إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا؟ "لم تطلق (٢)، لأن الأصل عدم الطلاق" وبقاء النكاح "أو" شك "في العدد" بأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر "أخذ بالأقل" لأن الأصل عدم الزائد عليه "ويستحب الاحتياط (٣) بمراجعة أو طلاق" لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (٤) رواه الترمذي وصححه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليتيقن الحل (٥) أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها ثلاثا قال الرافعي لتحل لغيره يقينا (٦) وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره.