أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
"فصل وإن علق شخص" له زوجتان أو أمتان "بنقيضين كإن" أي كقوله إن "كان" هذا الطائر "غرابا فأنت طالق أو" أنت "حرة وإن لم يكن غرابا فضرتك طالق" أو رفيقتك حرة "وأشكل" حاله "وقع" الطلاق أو العتق "على إحداهما" لحصول إحدى الصفتين "واعتزلهما" وجوبا إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها "وعليه البحث" عن الطائر "والبيان" لزوجتيه أو أمتيه إن اتضح له ليعلم المطلقة أو المعتقة من غيرها وهذا في الطلاق البائن وفي الرجعي إذا انقضت العدة لما سيأتي من عدم وجوب البيان فيما لو طلق إحدى زوجتيه طلاقا رجعيا "أو" علق "شخصان كل منهما بعتق (١) " صوابه عتق "أمته (٢) " كأن قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فأمتي حرة وقال الآخر إن لم يكن غرابا فأمتي حرة وأشكل حاله "فلا شيء عليهما" فلكل منهما التصرف في أمته كما لو انفرد بالتعليق فتعليق الآخر لا يغير حكمه كما لو سمع صوت حدث بين اثنين ثم قام كل إلى الصلاة لم يعترض عليه "فإن قال أحدهما حنث صاحبي" أو ما حنثت أنا "وملك أمته ولو بعد بيع أمته عتقت مجانا" أي بلا رجوع بثمنها إن كان اشتراها لإقراره بحريتها "وإلا" أي وإن لم يقل أحدهما شيئا "اعتزلهما جميعا" إن كانتا في ملكه "أو من بقي" منهما إن كانت إحداهما فقط في ملكه ويؤمر بالبحث والبيان "كما لو كانتا حينئذ" أي حين التعليق "في ملكه" وعليه البحث عن