Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثالث في اركان النكاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٢٩٢

فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك (١) أو نكحتها فقال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها صح، ولو قال رضيت نكاحها (٢) فكقوله قبلت نكاحها كما حكاه ابن هبيرة عن إجماع الأئمة الأربعة. وقول السبكي نقل هذا الإجماع يجب التوقف فيه والظاهر أنه لا يصح أي فلا يصح النكاح بذلك فيه نظر; لأنه إنما اكتفى بقبلت نكاحها لدلالته على الرضاع مع الإتيان بلفظ النكاح فالأولى أن يكتفي برضيت نكاحها.

قال الغزالي في فتاويه: وكزوجتك زوجت لك (٣) أو إليك فيصح; لأن الخطأ في الصيغة (٤) إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب "لا قبلت فقط" لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج والإنكاح (٥) والنكاح لا ينعقد بالكناية لحاجته إلى مزيد احتياط بخلاف البيع "وفي قبلتها أو قبلت النكاح" أو التزويج "تردد" (٦) أي خلاف والذي نص عليه في الأم (٧) وغيرها الصحة في قبلت النكاح أو التزويج دون قبلتها وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره (٨) "ولا