فقال ملكتكها بما معك من القرآن (١) " فقيل وهم من الراوي وبتقدير صحته معارض برواية الجمهور زوجتكها قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، ويحتمل أنه ﷺ جمع بين اللفظين (٢) وأفاد قول المصنف "شرط" أنه ليس من تتمة الركن وإنما هو شرط له ولو نصبه كان أولى "لو" كان اللفظ المذكور "بالعجمية" فإنه يكفي وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى; لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز (٣) فاكتفى بترجمته هذا "إن فهماها" بأن فهم كل منهما كلام نفسه وكلام الآخر سواء اتفقت اللغتان أم اختلفتا. "فإن فهمهما ثقة" دونهما وأخبرهما بمعناها "فوجهان" رجح منهما البلقيني (٤) المنع كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه قال: وصورته أن لا يفهمها إلا بعد إتيانه بها فلو أخبر بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل (٥)، وما قاله مأخوذ من كلام الإمام وينعقد أيضا بإشارة الأخرس المفهمة كما سيأتي في كلامه في موانع الولاية.
والإيجاب "كزوجتك وأنكحتك" ابنتي "فيقول" الزوج "تزوجت" (٦) ـها أو "نكحت" ـها "أو قبلت نكاحها" أو تزويجها أو هذا النكاح أو التزويج، ولو قال ويقول بالواو كان أولى; إذ لا يجب تقديم الإيجاب على القبول كما يعلم مما يأتي