أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
Printed page ٦/ ٢٩٠
"الباب
الثالث في أركان النكاح"
"وهي أربعة الأول" الصيغة وهي "الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أو النكاح" بمعنى الإنكاح (٢) والمراد بلفظ ما اشتق منهما وهو "شرط" فلا ينعقد بغيرهما كلفظ البيع والتمليك والهبة والإحلال والإباحة لخبر مسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٣) " ولأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح وما في البخاري من "أنه ﷺ زوج امرأة