Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثاني في مقدمات النكاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٢٦٢

"الباب

الثاني في مقدمات النكاح"

"وهو للتائق" أي المحتاج له ولو خصيا "القادر" (١) على مؤنه من المهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه "أفضل من التخلي للعبادة" وإن كان متعبدا تحصينا للدين ولما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب والاستعانة على المصالح، ولخبر الصحيحين "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (٢) " بالمد أي قاطع للشهوة.

والباءة بالمد لغة: الجماع (٣)، والمراد به هنا ذلك، وقيل: مؤن النكاح، والقائل بالأول رده إلى معنى الثاني إذ التقدير عنده من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطعه لعجزه عنها فعليه بالصوم وإنما قدره بذلك; لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعها وإنما