Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثاني في مقدمات النكاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٢٦٣

لم يجب (١) لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] إذ الواجب لا يعلق بالاستطابة ولقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] ولا يجب العدد بالإجماع (٢) ولقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] (٣).

"والعاجز" عن مؤنه "يصوم" أي الأفضل له أن يترك النكاح ويكسر شهوته بالصوم للخبر السابق والأمر فيه للإرشاد وبالغ النووي في شرح مسلم فقال يكره له النكاح "فإن لم تنكسر شهوته إلا بكافور ونحوه تزوج" ولا يكسرها بذلك (٤) ; لأنه نوع من الاختصاء، وقال البغوي: يكره أن يحتال لقطع شهوته "والقادر" على مؤنه "غير التائق" ولا علة به "إن تخلى للعبادة فهو" أي التخلي لها "أفضل" (٥) من النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها "وإلا فالنكاح" أفضل له من تركه لئلا تفضي به البطالة (٦) إلى الفواحش. "ويكره نكاح عنين" وفي نسخة ويكره لنحو عنين "وممسوح وزمن" ولو واجدين مؤنه "و" نكاح "عاجز" عن مؤنه "غير تائق" له لانتفاء حاجتهم إليه مع التزام العاجز ما لا يقدر عليه وخطر