أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها (١) حينئذ كما لو قال: أعطوه شاة من شياهي وليس عنده إلا ظباء فإنه يعطى منها كما مر، وكلام المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله.
"والرقيق يقع على الذكر والأنثى والخنثى والمعيب" والسليم "والصغير" والكبير "والكافر" والمسلم لصدقه بكل منها بخلاف العبد لا يشمل الأمة وبالعكس كما سيأتي "فإن قال": أعطوه رقيقا "ليقاتل أو ليخدمه في السفر أعطي ذكرا" لأنه الذي يصلح لذلك، قال الأذرعي في الأولى: وحينئذ يجب أن يكون مكلفا سليما من الزمانة والعمى ونحوهما، وقال في الثانية: والظاهر أنه يعتبر (٢) أن يكون سليما مما يمتنع معه الخدمة، قال في الأصل: ولو قال: أعطوه رقيقا يخدمه فهو كما لو أطلق، أي بالنسبة للذكورة والأنوثة لا مطلقا، إذ الظاهر أنه لا يكتفى بمن لا يصلح للخدمة، قاله الأذرعي "أو ليحضن ولده" أو ليتمتع به "فأنثى"; لأنها التي تصلح للحضانة غالبا وللتمتع.
"ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي أو" من "غنمي أو من حبشان عبيدي وليس له إلا واحد أعطيه، فإن لم يكن" له "شيء" من ذلك يوم الموت "بطلت" وصيته "فلو ملكه قبل الموت استحق" الموصى له ما أوصى له به; لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية كما مر "ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه وإن تراضيا; لأنه صلح على" الوجه ما عبر به الأصل عن "مجهول" (٣) وهو باطل.
"فرع": لو "أوصى بأحد عبيده فقتلوا" ولو قتلا مضمنا (٤) أو ماتوا