Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ١١٥

"أو أعتقهم قبل موته بطلت" وصيته إذ لا عبيد له يوم الموت فهو كما لو باعهم "أو" قتلوا أو ماتوا أو أعتقهم قبل موته "إلا واحدا" منهم "تعين" للوصية لصدق الاسم به، ولأنه الموجود، وكما لو باعه صاعا من صبرة فلم يبق سواه، فليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول، وصورة المسألة أن يوصي بأحد عبيده الموجودين، فلو أوصى بأحد عبيده فماتوا إلا واحدا لم يتعين حتى لو ملك غيره فللوارث أن يعطي من الحادث "وإن قتلوا بعد الموت" قتلا مضمنا "ولو قبل القبول تعين حقه في القيمة" فيعطيه الوارث بعد القبول قيمة من شاء منهم (١) فإن بقي واحد منهم تخير الوارث بين دفعه ودفع قيمة أحد المقتولين "فإن مات أحدهم أو قتل" قتلا ولو غير مضمن بعد الموت ولو قبل القبول "فللوارث تعيينه للوصية ويلزمه" (٢) أي الموصى له في صورة الموت "تجهيزه إن قبل" وتكون القيمة له في صورة القتل المضمن بناء على ما مر من أن الملك في الوصية موقوف على القبول.

"فرع": لو "قال: أعطوه رقيقا أو رقيقا من مالي لم يتعين" إعطاؤه "من أرقائه، ويجب شراؤه إن لم يكن له رقيق فلو أوصى بعبد لم يعط أمة ولا خنثى وكذا عكسه" أي لو أوصى بأمة أو خنثى لم يعط عبدا ولا يعطى خنثى في الأولى، ولا أنثى في الثانية.