Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الوصية لعبد الغير وصية لسيده

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٧٤

أن النووي (١) قائل بأنها للمشتري مطلقا، وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف العبد، لكن قوله: كما في العبد يقتضي أنه قائل بالتفصيل (٢)، وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزم صرف ذلك لعلفها، وإن صارت ملك غيره (٣).

"فرع: وإن أوصى للمسجد" بشيء صحت وصيته ثم "صرف في عمارته ومصالحه" لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قيمه في أهمها باجتهاده "ولو أراد تمليكه" (٤) فإنها تصح لأن له ملكا وعليه وقفا.