أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
فيه (١).
جزم به النووي في تحقيقه وفتاويه ومجموعه ونقله فيه عن الأصحاب ولا عبرة بما وقع له في نكته مما يخالف ذلك"كمن" المناسب لكلام الأصل ومن"على بدنه نجاسة يخاف من غسلها" (٢) شيئا مما مر في مبيحات التيمم"أو حبس عليها" فيلزمه القضاء"ويصلي" وجوبا"إيماء" بالسجود فيما إذا حبس على نجاسة بحيث لو سجد لسجد عليها وذلك بأن ينحني له بحيث لو زاد أصابها (٣) وقيل يلزمه وضع جبهته على الأرض وإن كان القضاء لازما على التقديرين وقضية كلام الأصل ترجيحه والأول هو ما نص عليه الشافعي في الأم وغيره وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه (٤) في باب طهارة البدن لأن الإيماء بدل السجود وليس لطهارة النجاسة بدل ولأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود بدليل أنه يتصور سقوط القضاء مع الإيماء بخلافه مع النجاسة"وهؤلاء" الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليهما"يصلون" وجوبا"الفريضة" لحرمة الوقت كالعاجز عن السترة"فقط" (٥) أي لا النافلة فلا يصلونها إذ لا ضرورة إليها وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد،