أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
للماء حينئذ ذكره في المجموع في باب مسح الخف ونقل أنه لا خلاف فيه.
"وكصلاة المريض بالتيمم أو قاعدا" أو مضطجعا أو مستلقيا"أو" صلاة"الخائف بالإيماء" والمراد صلاة شدة الخوف"وأما" العذر"النادر فمنه ما يدوم" غالبا"كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل و" استمرار"الريح" أو غيره من سائر ما يوجب الحدث"فكالعام" فلا يجب به القضاء للحرج"وإن زال سريعا" إذ العبرة بالجنس سواء أكان مع ذلك بدل أم لا"ومنه ما لا يدوم" غالبا"ولا بدل معه فهذا قد يجب معه القضاء وإن دام" لندرته مع فوات البدل وعدم غلبة الدوام"كمن لم يجد ماء ولا ترابا" (١) وصلى (٢) "فتبطل" صلاته"برؤية أحدهما" فيها لكن محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه (٣) ولم أره فيه وفيه نظر وكلام المصنف كأصله يفهم أن صلاته بلا رؤية أحدهما صحيحة وإن وجب قضاؤها وهو الأصح في المجموع وغيره فتبطل بما تبطل به (٤) ما لا يجب قضاؤها ومحل شروع قضائها إذا قدر على الماء أو على التراب بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء وإلا فلا يشرع لأنه لا فائدة