أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
Printed page ١/ ٢٥٩
الحكم
"الثاني أنه لا يستبيح بالتيمم"
للفريضة"إلا فريضة واحدة مكتوبة أو طوافا أو منذورة" فلا يستبيح به أكثر منها لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ إلى قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه ولما روى البيهقي بإسناد