Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثاني: أنه لا يستبيح بالتيمم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٢٦٠

صحيح (١) عن ابن عمر قال (٢) يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث (٣) ولأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها وخرج بتقييده الفريضة بما ذكر تمكين الحائض من الوطء مرارا وجمعه مع فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان، وأما خطبة الجمعة فسيأتي حكمها في كلامه.

"ويتنفل" مع الفريضة وبدونها بتيمم"ما شاء" لأن النوافل تكثر فتشتد المشقة بإعادة التيمم لها فخفف أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك القبلة في السفر ولأنها وإن تعددت في حكم صلاة واحدة لأن له إذا أحرم بركعة أن يجعلها مائة وبالعكس ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل ذكره الروياني وهي داخلة في كلام المصنف لأنها في الحقيقة نفل والفرض إنما هو إتمامها كما في حج النفل.

"والصبي كالبالغ" في أنه لا يؤدي بتيمم إلا فريضة واحدة لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما مر بيانه في صفة الوضوء.

"ويجمع" المتيمم"الطواف" الواجب"وركعتيه بتيمم" بناء على أنهما سنة وهو الأصح وهذا معلوم مما مر"لا الجمعة والخطبة" أي خطبتها إن تيمم للخطبة (٤) فقط لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة فلا يؤدي بالتيمم لها