فرض عين"ثم" نقول"الجنازة كالنافلة" في أنه يجوز أن يأتي منها بما شاء (١) وأن يجمعها مع مكتوبه بتيمم"وإن تعينت" عليه بأن لم يحضر غيره لأنها كالنفل في جواز الترك في الجملة وإنما تعين القيام فيها مع القدرة لأن القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها فتركه بحق صورتها.
"فرع" لو"نسي صلاة" (٢) من صلوات متفقة كظهر من أسبوع لزمه ظهر واحد بتيمم ولا أثر للتردد في يومه أو"من الخمس لزمه الخمس" (٣) ليبرأ بيقين"وكفاه" لهن"تيمم واحد" لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة"ولو نسي منها أكثر من واحدة تيمم بعدد ما نسي" (٤) لأنه الفرض وما عداه وسيلة"فإن اتفقت" منسياته كصبحين أو ظهرين"أو شك في اختلافها صلى بكل" من تيمماته"الخمس" ليبرأ بيقين"وإن اختلفت" كصبح وظهر"صلى الخمس بخمسة" من التيممات وهي طريقة ابن القاص"وإن شاء" تيمم بعدد المنسي كما مر و"صلى" بكل تيمم"بعدد غير المنسي وزيادة صلاة لكنه يترك المبدوء بها في كل مرة" وهي طريقة ابن الحداد المشهورة المستحسنة