Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٤١٦

للمرتهن (١) لا حاجة إليه بل يوهم خلاف المراد، وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق بين تلفه بتفريط، وغيره لكن الدارمي والإمام فرضا ذلك في تلفه بلا تفريط، وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده (٢) قال السبكي، وهو الأقرب لأن سبب تضمين الموكل أنه أقام الوكيل مقامه، وجعل يده كيده فإذا فرط الوكيل فقد استقل بالعدوان فليستقل بالضمان قال الإسنوي والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر (٣) "إلا إن نصبه الحاكم"للبيع لموت الراهن أو غيبته أو نحوهما فلا يكون طريقا في الضمان حيث لا تقصير لأنه نائب الحاكم، والحاكم لا يضمن، وتعبيره بما قاله أعم من تقييد الروضة ذلك بموت الراهن "وإن ادعى العدل تلف الثمن في يده صدق بيمينه"لأنه أمين نعم إن ذكر سببا ظاهرا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة "وإن سلم الثمن للمرتهن"بدعواه "ولم يشهد"عليه "وأنكره"المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم "و"إذا "غرم الراهن"للمرتهن "رجع عليه"أي على العدل "ولو صدقه في التسليم"أو كان قد أذن له فيه لتقصيره بترك الإشهاد سواء أكان أمره بالإشهاد أم لا (٤)، وإذا رجع على العدل لا يرجع العدل على الراهن لأنه يقول ظلمني المرتهن فلا يرجع على غير من ظلمه "فإن قال أشهدت، وغابوا"أي الشهود "أو ماتوا