Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٤١٧

وصدقه"الراهن "لم يرجع"عليه لاعترافه له "وإلا"بأن كذبه "فوجهان"كنظائرهما في الضمان، والأصح الرجوع لأن الأصل عدم الإشهاد، ومسألة الغيبة من زيادته.

"فرع"لو "باع العدل مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بغبن لا يعتاد (١) لم يصح"كسائر الوكلاء بخلاف بيعه بغبن يعتاد (٢) "وضمن بالإقباض" (٣) أي بإقباض المرهون للمشتري لتعديه "فإن استرده"لكونه باقيا "فله بيعه بالإذن الأول"، وإن صار مضمونا عليه "و"إذا باعه "يصير ثمنه"في يده "أمانة"لأنه لم يتعد فيه "وإن تلف"المرهون، وهو "مع المشتري"المذكور "فقرار الضمان عليه" (٤) لحصول التلف عنده "والعدل طريق"في الضمان فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا (٥) قال الإسنوي، والمتجه إلحاق الراهن، والمرتهن به ورده الزركشي (٦) بأن الحق لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل قال، وبتقدير تسليمه لا بد من تقييده بما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان الرهن يساوي مائة، والدين عشرة فباعه المالك أو المرتهن بإذنه بالعشرة جاز قطعا انتهى، ويرد أول كلامه بأن الكلام في كل منهما منفرد

"فرع، وإن أبى أحدهما"أي المتراهنين "البيع إلا بالدراهم، والآخر إلا بالدنانير"كأن قال أحدهما للعدل بعه بالدراهم، وقال الآخر له بالدنانير لم يبع بواحد منهما لاختلافهما في الإذن قال الزركشي كذا أطلقه الشافعي، ومحله