Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٤١٥

بخلاف الراهن (١)

"فرع ينعزل العدل"عن الوكالة في البيع "بموت الراهن وعزله"له "لا إن عزله المرتهن"أو مات فلا ينعزل لأنه وكيل الراهن فإنه المالك، وإذن المرتهن شرط في جواز التصرف "بل"الأولى لكن "يبطل إذنه"بعزله وبموته "فإن جدده"له "لم يشترط تجديد توكيل الراهن"له لأنه لم ينعزل "فإن جدد الراهن إذنا له"بعد عزله له "اشترط تجديد إذن المرتهن"لانعزال العدل بعزل الراهن قال في الأصل، ويلزم عليه أن يقال لا يعتد بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن، ولا بإذن المرأة للوكيل (٢) قبل توكيل الولي إياه، والكل محتمل انتهى، ويؤيد اللزوم في الأولى انعزال العدل من جهة المرتهن بعزل الراهن، وأما ما اقتضاه اللزوم في الثانية من اشتراط إذن المرأة لوكيل وليها فغير صحيح بل يكفي مجرد إذنها لوليها في النكاح، ولا يشترط إذنها لوليها في التوكيل، وما ذكره في المهمات هنا عن المطلب مردود عند التأمل الصادق، وقد قال ابن العماد إنه قليل الجدوى.

"فرع الثمن"الذي باع به العدل المرهون "في يد العدل من ضمان الراهن"لأنه ملكه، والعدل أمينه فما تلف في يده يكون من ضمان المالك "فإن تلف في يده قبل تسليمه للمرتهن، وخرج المبيع مستحقا كان العدل طريقا في الضمان"للمشتري لكن القرار على الراهن (٣)، وقوله من زيادته قبل تسليمه