يحرم ذلك لما مر"كحمله" (١) لأنه أبلغ من مسه"لا حمله" في"أمتعة" (٢) إذا لم يكن مقصودا بالحمل لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة (٣) وفارقت الظرف في الأول بأنه تابع للمصحف بخلافها وظاهر أن المتاع الواحد كالأمتعة وبه عبر في الروضة.
"ولا" يحرم"كتبه" أي القرآن"بلا مس و" حمل لا"قلب ورقه بعود" لأنه ليس بحمل ولا مس وصحح الرافعي تحريمه قال: لأنه حمل بعض المصحف، قال الزركشي: والأحسن (٤) ما قاله ابن الأستاذ أنه إن كانت الورقة قائمة فميلها بالعود أو وضع طرفه عليها لم يحرم وإلا حرم لأنه حامل وينزل الكلامان على هذا، وكذا فعل شيخنا أبو عبد الله الحجازي في مختصر الروضة وفيه إحالة للخلافية لعدم التوارد على محل واحد. (٥)
"ويجوز مس" وحمل"توراة وإنجيل وما نسخت تلاوته" وإن لم ينسخ