Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية "باب بيع الأصول والثمار"

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٢٥٠

المبيع من نفي الجهالة والربا" وغيرهما لأنه مبيع كالعبد وعبارة الأصل اعتبر في المال شروط المبيع حتى لو كان مجهولا أو غائبا أو دينا والثمن دين أو ذهبا والثمن ذهب لم يصح "ويدخل" في بيع ناقة ودابة وفي نسخة ويدخل فيه "برة الناقة" وهي حلقة تجعل في أنفها "ونعل الدابة إن لم يكونا ذهبا" (١) أو فضة وإلا فلا يدخلان للعرف فيهما ولحرمة استعمالهما حينئذ والتصريح بذكر الشرط في النعل من زيادته "لا العذار" والمقود "والسرج" واللجام فلا يدخل في بيع الدابة اقتصارا على مقتضى اللفظ "ولا" تدخل "ثياب العبد" في بيعه ولو كانت ساترة العورة لذلك والأمة كالعبد كما في شرح مسلم ومثلهما الخنثى.

"اللفظ الخامس الشجر وتدخل فيه الأغصان الرطبة" لأنها تعد من أجزائه بخلاف اليابسة إذا كان الشجر رطبا لأن العادة فيه القطع كالثمرة وشمل كلامهم أغصان شجر الخلاف وبه صرح الإمام في موضع وصرح به آخر بأنها لا تدخل لأنها تقصد للقطع كالثمرة وجمع بينهما بما قاله القاضي (٢) إن الخلاف نوعان ما يقطع من أصله فتدخل أغصانه وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل "و" تدخل فيه "الأوراق ولو من فرصاد وسدر وحناء" الترجيح في ورق الحناء من زيادته ولا ترجيح فيه في الروضة بل قال الزركشي الأقرب عدم الدخول وبه جزم الماوردي والروياني (٣) وصححه ابن الرفعة إذ لا ثمرة له غير الورق قال القمولي ومثله ورق النيلة

"و" تدخل أيضا "الكمام" بكسر الكاف وهي أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها