Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية "باب بيع الأصول والثمار"

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٢٥١

مؤبرا لأنها تبقى ببقاء الأغصان ومثلها العرجون فيما يظهر خلافا لمن قال أنه لمن له الثمرة (١) "والعروق" إن لم يشرط قطع الشجر

"ويجوز بيع الأشجار بشرط القطع ولا يدخل" فيها حينئذ "العروق" بل تقطع عن وجه الأرض "بخلاف شرط القلع" لها أو الإطلاق فإنه يدخل فيها العروق "وإن أطلق" بأن لم يشرط قطعا ولا قلعا ولا إبقاء "وجب إبقاء الشجر الرطب" لا اليابس بل يلزم المشتري تفريغ الأرض منه (٢) للعادة في ذلك وإن شرط قطعا أو قلعا أو إبقاء اتبع الشرط وقوله من زيادته "فقط" تأكيد للرطب "والمغرس" بكسر الراء وهو محل غرس الشجر "لا يتبع الشجر في بيعه و" لا في "استثنائه" من الأرض المبيعة لأن اسم الشجر لا يتناوله "لكن يجب" على مالكه "إبقاؤها" (٣) فيه بحكم استتباع المنفعة (٤) لا على سبيل الملك فلو انقلعت أو قلعت (٥) لم يكن لمالكها أن يغرس فيه بدلها "ولو بذل مالكه أرش القطع" لمالكها وأراد قطعها فإنه يجب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها وعبارة الأصل القلع وهي أولى

"وإن شرط إبقاء اليابسة بطل البيع" كما لو اشترى ثمرة مؤبرة (٦) وشرط