Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية "باب بيع الأصول والثمار"

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٢٤٩

على الأوتاد والسلالم التي لم تسمر ولم تطين "وتدخل ألواح الدكاكين" ومفتاح المغلاق المثبت وكل منفصل يتوقف عليه نفع متصل كرأس التنور وصندوق البئر والطاحون وآلات السفينة

"فرع لا يدخل" في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء "ماء البئر الحاصل" حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج (١) "فلو لم يشرطه" أي دخوله في العقد "فسد العقد لاختلاطه بالحادث" فلا يصح بيعه وحده ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع (٢) "ويدخل" في بيع ذلك "المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت وهي" أي الظاهرة "كالماء" الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها "ويدخل في بيع الدار" وإن لم يقل بحقوقها "حريمها (٣) بشجره" المغروس فيه "إن كانت" أي الدار "في شارع لا ينفذ" بالمعجمة وإلا فلا يدخلان وكالدار القرية ونحوها ولو عبر كأصله بالطريق كان أولى لأنه قد يكون نافذا وقد لا يكون والشارع لا يكون إلا نافذا

"اللفظ الرابع الحيوانات" الشاملة للعبد ولغيره فتعبيره بها أعم من تعبير الأصل بالعبد "فالعبد" وفي نسخة والعبد "لا يملك" شيئا وإن ملكه سيده كما لا يملك بالإرث ولأنه مملوك فأشبه البهيمة وأما خبر "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٤) فأجيب عنه بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك (٥) "فإن باعه وما في يده" من المال وإن ملكه له "لزم في المال شروط