Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية "باب بيع الأصول والثمار"

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٢٤١

أراده الشيخان ونوع مما يجز مرارا وهو المعروف بمصر وأكثر بلاد الشام

"فصل وما يتكرر ثمره" بأن يؤخذ مرة بعد أخرى "في سنتين فأكثر" بل أو أقل (١) كما قاله جماعة منهم الروياني ونقله عن نص الأم وقال الأذرعي أنه المذهب (٢) "كالقطن الحجازي (٣) والنرجس" والبنفسج "أو يجز مرارا كالكراث" والنعناع والقصب الفارسي "والقت" بالقاف والتاء المثناة وهو ما يقطع للدواب يسمى القرط والرطبة والقضب بإسكان المعجمة "فالأصول منه كالشجر" فتدخل في بيع الأرض "والثمرة الظاهرة للبائع" فلا تدخل فيه بخلاف الكامنة لكونها كجزء من الشجر فدخلت معها في بيع الأرض "وكذا الجزة" بكسر الجيم "الموجودة" عند بيع الأرض المشتملة على ما يجز مرارا للبائع بخلاف غير الموجودة

"ويشترط" وجوبا "على البائع قطعها وإن لم تبلغ أوان الجز" لئلا تزيد فيشتبه المبيع بغيره وزاد هنا قوله "بخلاف الثمرة" أي التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك أما غيرها فكالجزة كما يعلم مما يأتي آخر الباب وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره واعتبار كثير وجوب القطع من غير اعتبار شرطه محمول على ذلك بقرينة كلامهم الآتي آخر الباب

"قال في التتمة إلا القصب" (٤) أي الفارسي كما صرح به الشيخ أبو حامد (٥) والروياني والبغوي وغيرهم "فلا يكلف قطعه حتى ينفع" أي يكون قدرا