Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية "باب بيع الأصول والثمار"

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٢٤٢

ينتفع به "وشجر الخلاف" بتخفيف اللام "كالقصب" (١) في ذلك قال السبكي وفي الاستثناء نظر والوجه التسوية إما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر في الكل وهو الأقرب بخلاف بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لأنها مبيعة بخلاف ما هنا قال الأذرعي وفيه نظر لأن ما ظهر وإن لم يكن مبيعا يصير كما لو باع ذراعا من ثوب ينقص بقطعه فيبطل العقد ا هـ ويفرق بأن القبض هنا متأت بالتخلية وهناك متعذر شرعا لأنه إنما يحصل بالنقل وهو متوقف على القطع المفضي إلى النقص نعم يجاب عن كلام السبكي بأن تكليف البائع قطع ما استثنى يؤدي إلى أنه لا ينتفع به من الوجه الذي يراد للانتفاع به بخلاف غيره ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا لمعنى بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة من مالك الشجرة كما سيأتي بيانه

"فرع للبذر" الكامن "في الأرض حكم نابته" (٢) فيما مر "فيدخل" في بيعها "بذر النخل والقضب" بمعجمة ساكنة أو بمهملة مفتوحة "ونحوه" مما يدوم كنوى الجوز واللوز وبزر الكراث والنعناع "لا بذر ما يؤخذ دفعة" كبر وشعير "بل يثبت به الخيار" للمشتري "إن جهل" البذر ويترك بعد الاختيار إلى الحصاد بلا أجرة مثل ما مر (٣) "إلا أن تركه له"