أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
"ونحوه من الفجل (١) والجزر وقطن خراسان" والثوم وغيرها "وإن قال بحقوقها" لأنه ليس للدوام (٢) فأشبه منقولات الدار "وله" أي للمشتري "الخيار إن جهل أزدراعها" بأن رآها قبله قال الأذرعي أو لم يسترها الزرع (٣) لتأخر انتفاعه نعم إن تركه له البائع أو قصر زمن التفريغ سقط خياره كما يعلم مما سيأتي في البذر أما العالم بذلك فلا خيار له لتقصيره نعم إن ظهر أمر يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار كما قاله ابن الرفعة وبما تقرر علم أن بيع الأرض المزروعة صحيح كبيع دار مشحونة بأمتعة "ويصح قبضها مزروعة" فتدخل في ضمان المشتري بخلاف قبض الدار المذكورة "لتعذر التفريغ" هنا بخلافه ثم "ويترك" الزرع "إلى" أول إمكان "الحصاد" (٤) دون نهايته "بلا أجرة" على البائع لمدة بقائه كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة (٥) ولأن البائع زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوانه "وعليه" بعد القلع "تسوية" حفر "الأرض" الحاصلة به "وقلع عروق مضرة" بها "كالذرة" والقطن تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع لها باب الدار فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه
"تنبيه" عد الشيخان مما يؤخذ دفعة السلق بكسر السين واعترضهما جماعة (٦) بأنه مما يجز مرارا وأجاب الأذرعي بأنه نوعان نوع يؤخذ دفعة وهو ما