أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
والسبكي (١) تفقها وهو قياس ما يأتي من أن الشجر (٢) لا يتناول غصنه اليابس ولا يشكل بتناول الدار ما أثبت فيها من وتد ونحوه كما سيأتي لأن ذلك أثبت فيها للانتفاع به مثبتا فصار كجزئها بخلاف الشجرة اليابسة نعم إن عرش عليها عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع "لا" في "الرهن" لأن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن ومن ثم كان الوقف والهبة كالبيع كما اقتضاه كلام الرافعي وصرح به في الثاني الدارمي (٣) والجرجاني وغيرهما وفي معنى ذلك الصدقة والوصية (٤) ونحوهما والعارية كالرهن وكذا الإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه (٥) "ولا يدخل" في بيع الأرض "مسيل الماء وشربها" بكسر الشين أي نصيبها "من القناة" والنهر المملوكين "حتى" يشرطه كأن "يقول بحقوقها" والمراد الخارج من ذلك عن الأرض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله (٦) نبه عليه السبكي وغيره وهذا بخلاف ما لو اكتراها لزرع أو غراس فإن ذلك يدخل مطلقا لأن المنفعة لا تحصل بدونه
"فصل لا يدخل في" بيع "الأرض" من الزرع "ما يؤخذ دفعه كزرع" يوهم أن ما بعده ليس بزرع وليس كذلك فكان الأولى أن يقول كبر وشعير