أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
باليمين ذكره الأصل.
وإنما لم يضع الحجر في يساره، والذكر في يمينه لأن مس الذكر بها مكروه لخبر الصحيحين إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه (١)، وإنما لم يقتض النهي الحرمة، والفساد في اليمين كما اقتضاهما في العظم أما الأول فلأن الإزالة هنا بغير اليمين، وثم بالعظم نفسه، وأما الثاني فلأن النهي هنا لمعنى في الفاعل فلم يقتض الفساد كما في الصلاة في المغصوب، وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما في الصلاة بالنجس، وما ذكره المصنف من كيفية وضع الذكر قاله المتولي، وغيره لكنه ليس في الأصل بل الذي فيه أنه يمسحه على ثلاثة مواضع، وزاد المصنف قوله"وشرط القاضي" حسين"أن لا يمسحه في الجدار صعودا"، وجوز مسحه فيه نزولا قال في المجموع، وفي هذا التفصيل نظر (٢)، وأما قبل المرأة فظاهر على ما في الأصل أنها تأخذ الحجر بيسارها، وتمسحه ثلاثا"والأفضل إتباعه" أي الحجر"بالماء" أي الجمع بينهما بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما لأن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء من غير حاجة إلى مخامرة عين النجاسة.
وقضية التعليل أنه لا يشترط طهارة الحجر حينئذ، وأنه يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء، وبالأول صرح الجيلي نقلا عن الغزالي، وقال الإسنوي في الثاني (٣)