الفوراني، واستثنى ابن العماد (١) من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي، وفيه نظر مأخذه كلام الفوراني، ويمكن الفرق.
"ويجزئ الحجر بعد" الاستنجاء بشيء"محترم، وزجاج لم ينقلا" النجاسة فإن نقلاها تعين الماء كما مر، وزاد المحترم بالإثم، وذكر لزجاج مثال، والمراد غير القالع، ومن المحترم ما كتب عليه علم كحديث، وفقه كما صرح به الأصل قال في المهمات، ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيا كما مر أم لا كحساب، وطب، ونحو، وعروض لأنها تنفع في العلوم الشرعية. أما غير المحترم كمنطق، وفلسفة فلا أثر له، وفي إطلاقه في المنطق نظر (٢)، وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل عنه بخلاف جلد المصحف يمتنع الاستنجاء به مطلقا كما في عقود المختصر للغزالي، وجوزه القاضي بورق التوراة، والإنجيل، ويجب حمله على ما علم تبدله منهما (٣)، وخلا عن اسم الله، ونحوه.
"ويشترط إنقاء" للمحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف.