Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٢١

بباطنه النجاسة ويباع جزافا وزنا كما اقتضاه كلامهم وصرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوى التمر وقال في الكفاية لا يجوز وزنا وحمل على بيعه في الذمة (١) كما يمتنع السلم فيه وفرق بأن بيع المعين يعتمد المشاهدة والجهالة معها تقل بخلاف بيع ما في الذمة من سلم وغيره فإنه يعتمد الوصف والغرر ومعه يكثر "و" يصح بيع "بزر القز" وهو البيض الذي يخرج منه دود القز كما مر بيانه في باب النجاسة "و" بيع "فأرة المسك" بناء على طهارتهما وهو الأصح "ولو تصدق بالدهن" المتنجس "للاستصباح" به مثلا على إرادة نقل اليد لا التمليك "جاز" وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما كما صرح به الأصل وكالدهن الكلب والسرقين ونحوهما:

"ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد" به "أو يحفظ به نحو الماشية" كزرع ودرب وشجر ونفسه في حضر أو سفر "لا قبل شرائها" أي الماشية ونحوها يعني تملكها فلا يجوز اقتناؤه لغير مالكها ليحفظها به إذا ملكها ولا غير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما "ويجوز تربية الجرو" (٢) الذي يتوقع تعليمه "لذلك" أي للصيد ولحفظ الماشية ونحوهما لا قبل

تملكها والجرو بتثليث الجيم ولد الكلب والسبع ذكره الجوهري "و" يجوز "اقتناء السرجين للزراعة" عبارة الروضة ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن يكره

"الشرط الثاني الانتفاع" به شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير "فلا يصح بيع ما لا نفع به" (٣) لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم نفعه "إما لقلته كحبتي حنطة وزبيب" (٤) ولا أثر لضم ذلك