Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ١٩

"الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه"

للبيع "وله" أي للمعقود عليه "شروط" خمسة (١)

"الأول الطهارة" (٢) له "فلا يصح بيع نجس العين" سواء أمكن تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا "كالسرجين" بكسر السين وفتحها "والكلب ولو معلما" لخبر الصحيحين (٣) أنه ﷺ "نهى عن ثمن الكلب (٤) وقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير" (٥) وقيس بها ما في معناها "ولا" بيع "مائع متنجس ولو دهنا (٦) وماء وصبغا" لأنه في معنى نجس العين ولأنه لو صح بيعه لما أمر