Printed page ٤٨
وقد اختلف الفقهاء في حكم عقوبة المدين المماطل بالحجر على أمواله على قولين:
القول الأول: أنه يحجر على المدين المماطل.
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وقول بعض الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه لا يحجر على المدين المماطل.
وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول عند ال
شافعية (٦)، وقول أبي حنيفة (٧).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول رسول الله ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (٨).