تغير الأجل وأثره في الديون
Printed page ١٨٨
بالدين قبل حلول الأجل في حال حياته، ومن باب أولى لا يملك الورثة هذا الحق؛ إذ أنهم يرثون ما كان يملكه مورثهم (١).
الدليل الثالث: أن الدين محله ذمة المدين، وما دام المدين حياً فذمته صالحة لأن تشغل بالدين وحدها، وذمة المدين لا تتأثر بموت الدائن (٢).
الدليل الرابع: إجماع العلماء على أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، بل يبقى إلى أجله، قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن ديون الميت التي على الناس إلى أجل، لا تحل بموته، وهي إلى أجلها" (٣).