Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني يقع الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٥٤

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس: الإجماع: قال الجصاص: لم يختلف الفقهاء أنَّ إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله (١).

الرد: إن كان المراد أنَّ إشارة الصحيح ليست في قوة دلالة القول فنعم وإن كان المراد أنَّ إشارة الصحيح لا يعمل بها بالإجماع فلا إجماع. فيعمل بها في الطلاق وغيره.

الدليل السادس: الإشارة، لا تصدر على قصد الإفهام إلا نادرًا (٢).

الرد من وجهين:

الأول: واقع الناس خلاف ذلك فيكتفون بالإشارة عن الكلام كثيرًا.

الثاني: إذا أفهمت الإشارة ترتب عليها الحكم مع قطع النظر عن كونها كثيرة أو نادرة.

الدليل السابع: الكلام أخص بالطلاق وهو قادر عليه فلا يقع طلاقه بالإشارة (٣).

الرد: القائلون بعدم وقوع الطلاق بالإشارة عدا ابن حزم يصححون الطلاق بالكتابة وإن كان قادرًا على الكلام.

الدليل الثامن: عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنَّه غير قاصد للطلاق (٤).

الرد: لا يقع الطلاق إلا بالإشارة المفهمة فإذا فهم منه غير إرادة الطلاق فلا يقع بها طلاق.

•

القول الثاني: يقع الطلاق:

فيقع طلاق القادر على الكلام بالإشارة المفهمة قال به عامر الشعبي (٥) وهو