Printed page ٩٢
الفصل الرابع محو الطلاق بعد كتابته
إذا كتب الطلاق ثم محاه فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بعدم وقوع الطلاق وقول بوقوعه:
•
القول الأول: لا يقع الطلاق:
قال به عطاء بن أبي رباح (١)، والشعبي (٢)، والحسن البصري (٣)، وقتادة (٤)، وهو مذهب الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والظاهر أنَّه مذهب الشافعية (٧)، ورواية