Skip to content

شروط الطلاق - الزومان الباب الثاني الطلاق بالإشارة الفصل الأول طلاق الأخرس

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٤٠

الفصل الأول طلاق الأَخْرَس

الأصل في الطلاق هو الكلام لكن لو أشار (١) الرجل إشارة مفهمة مريدًا أصل الطلاق أو عدده فهل يقع طلاقه؟.

الأمر لا يخلو من أن يكون المطلق قادرًا على الكلام أو غير قادر.

تعريف الأخرس: الخَرَسُ: ذهاب الكلام خلقة، أو عيًا والأخرس الذي لا يتكلم والجمع خُرْس. وأَبْكَم أي أَخْرَس وقيل الأخْرَس الذي خلق ولا نطق له وَالْأَبْكَم الذي له نطق ولا يعقل الجواب (٢).