Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول يقع طلاق المخطئ في القضاء والفتوى

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٧٧٦

الفصل الرابع طلاق المخطئ

•

تمهيد:

•

تعريف المخطئ:

لغة: الخَطَأ ضد الصواب وما لم يتعمده الشخص يقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره أخطأ. والمخطئ من أراد شيئًا فصار إلى غيره (١).

شرعًا: المخطئ (اللاغي) هو الذي يبدُر منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ (٢).

•

أنواع الخطأ في الطلاق:

الخطأ في الطلاق أنواع:

الأول: أن يقصد اللفظ لكن يظن المرأة أجنبية وليست زوجته.

الثاني: أن يحلف بالطلاق أو يعلقه على أمر فيحصل الأمر خطأ من غير إرادته.

ويأتي هذان النوعان.

الثالث: أن يبدُر منه لفظ الطلاق من غير قصدٍ وهو موضوع البحث.

•

الحكم الوضعي لطلاق المخطئ

إذا تلفظ الزوج بالطلاق خطأً فمثلا أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه فقال: طالق أو أراد أن يقول: طلبتك فقال: طلقتك فلأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بالوقوع مطلقًا وقول بالتفريق فيقع قضاءً لا في الفتوى والقول الآخر يقع في الفتوى ولا يقع في القضاء إلا ببينة.

•

القول الأول: يقع طلاق المخطئ في القضاء والفتوى:

روي عن الحكم بن عتيبة (٣)،