Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول يقع الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٤٣٠

الفصل الخامس الطلاق في النكاح المختلف فيه والنكاح الباطل

الحكم الوضعي للطلاق في النكاح المختلف فيه

* الحكم التكليفي للطلاق في النكاح المختلف فيه زمن البدعة

* الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل

* الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل

•

تمهيد:

•

تعريف النكاح المختلف فيه:

هو النكاح الذي لم تتوفر فيه شروط النكاح عند بعض أهل العلم كالنكاح بلا ولي أو وجد مانع كنكاح الْمُحْرِم (١).

•

تعريف النكاح الباطل:

ما اتفق أهل العلم على عدم صحته كالجمع بين الأختين ونكاح الخامسة (٢).

• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح المختلف فيه:

إذا تزوج امرأة في نكاح مختلف في صحته ثم طلقها فلأهل العلم في وقوع الطلاق ثلاثة أقوال قول يقع الطلاق وقول لا يقع وقول بالتفصيل:

•

القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (٣) ووجه في مذهب الشافعية (٤) وهو مذهب الحنابلة (٥).