Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني يقع الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٥٥

مذهب المالكية (١) وقول للشافعية (٢) واختار هذا القول البخاري (٣) والنسائي (٤) والشنقيطي (٥) وشيخنا محمد العثيمين (٦)

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]

وجه الاستدلال: قوله تعالى: ﴿صَوْمًا﴾ أي: صمتًا وإمساكًا وذلك على الإشارة لا على القول منها، وقد سماها الله تعالى قولًا فدل أنَّ الإشارة تنزل منزلة القول (٧).

الرد: تقدم تفسير ﴿صَوْمًا﴾ إمساكًا عن الكلام وليس عن الإشارة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: ٤١].

وجه الاستدلال: أشار إليهم وأومأ بيده فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول لأنَّها أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أنَّ الإشارة تقوم مقام القول (٨).