Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٤٢

الرد من وجهين:

الأول: المخالف يرى صحة وقوع التصرفات بالإشارة من القادر على الكلام.

الثاني: لا يصح قياس القادر على الكلام على الأخرس.

القول الثاني: يقع طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة:

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وقال به ابن حزم (٥) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وابن القيم (٧) والشنقيطي (٨) وابن باز (٩) وشيخنا الشيخ ابن عثيمين (١٠).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وجه الاستدلال: لو لم تجعل إشارة الأخرس كعبارة الناطق لأدى إلى الحرج وهو