Skip to content

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية مسألة السقط وأحكامه

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية

ابن عثيمين

Printed page ٦/ ٩٨

المشروعة: الأضاحي والهدايا والعقائق، وما عدا ذلك فليس بمشروع، اللهم إلا جبرانا لترك واجب كالحج أو فعل محظور، واختلف العلماء-﵏ في الفرع والعتيرة هل هما سنة أو هما من المباحات؛ العتيرة: هي ذبيحة رجب، والفرع: هو ذبيحة أول ولد الناقة، وكانوا إذا ولدت الناقة أول مرة ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به، وكذلك في رجب في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها فهذه وردت فيها أحاديث تدل على أنها جائزة ولكن بعض العلماء يقول: إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها والله أعلم.