Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [إذا اختلفالشاهدان في الشهادة]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٥٦١

ملتها وغير ملتها لِأَنَّ الله تعالى قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [الطلاق: ٢﴾

وَقَالَ: ﴿فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ [المائدة:٤٢﴾

وَقَالَ: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ [المائدة: ٤٢﴾ .

قَالُوْا: فلَيْسَ لنا أن نحكم بينهم إِلَّا بحكم الإسلام أَنَّهُ لَا تجوز إِلَّا شهادة العدول من المسلمين.

قَالَ: وقد أجمعوا أن الفاسقين من المسلمين لو شهدا عَلَى رجل من أَهْل الْكِتَاب بشهادة لم تجز شهادتهما.

قَالَ: وفساقنا خير من عدولهم فَإِذَالم تجز شهادة الفاسق منا فشهادتهم أحرى ألا تجوز.

[إذا اخْتَلَفَالشاهدان في الشهادة]

٣٤٣- واخْتَلَفُوْا [١٠٥/أ] فِي الرَّجُل يدعي عَلَى الرَّجُل ألفي درهم فيشهد له شاهدان أحدهما بألف والآخر بألفين.

فروي عَن شريح أَنَّهُ أجاز شهادتهما عَلَى ألف.

وكذَلِكَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى.

وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: لاتجوز شهادتهما لأنهما قد اختلفا قَالَ: ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس ومائة كَانَ الألف جائزة

قَالَ: لأن الشاهدين قد سميا الألف.

وَقَالَ