Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي بيع الحيوان بعضه ببعض

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٥١٦

بَاب البيوع

[بيع المرابحة]

٣٠١- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل [٨٨/أ] بمائة درهم ثُمَّ قَالَ: الذي ابتاعه منه اشتريته بمِائَتَيْن فاشتراه منه مرابحة بربح خمسين درهما فالبيع جائز ويرفع عَن المشتري الزيادة وما أصابها من الربح فيكون بمائة وخمسة وعشرين. وكذَلِكَ قَالَ طَائِفَة من أَصْحَاب الرَّأْيِ.

وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي ثور.

وَقَالَ غيره: إِذَا علم المشتري فَهُوَ بالخيار فِي أخذه الثمن الذي سمي له أَوْ فسخ البيع ورده والرجوع برأس المال.

[بيع الحيوان بعضه ببعض]

٣٠٢- قَالَ سُفْيَانُ: لابأس بقرة بعشرين شاة يدا بيد وبع الحيوان بعضه ببعض كَيْفَ شئت بع البقر بالخيل والخيل بالإبل والإبل بالغنم واحد بعشرين أَوْ بعشرة وكَيْفَ شئت يد بيد ولا تبعه نسيئة.

وكذَلِكَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ.