Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي طلاق السنة

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٣٦

أول

كتاب الطلاق

[طلاق السنة]

٩٥- أجمع أَهْل العلم عَلَى أن الرَّجُل إِذَا أراد أن يطلق امرأته للسنة وهي ممن تحيض أَنَّهُ إن أمهلها حَتَّى تطهر من حيضها ثُمَّ طلقها من قبل أن يجامعها واحدة ثُمَّ تركها حَتَّى تنقضي عدتها ولم يطلقهاغَيْر تلك التطليقة أَنَّهُ مطلق للسنة وَهُوَ أملك برجعتها ما دامت فِي العدة فَإِذَاانقضت عدتها فَهُوَ خاطب من الخطباء.

٩٦- واخْتَلَفُوْا فيه إِذَا أراد أن يطلقها ثلاثا

فقَالَ سُفْيَانُ