Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي الولاية في النكاح

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢١٨

على منخره وفيه وأذنه ودبره إن كانت بِهِ جراحة بادية وضع عليها

بَاب النكاح

[الولاية في النكاح]

٨٥- قَالَ سُفْيَانُ: أدنى ما يكون فِي النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوجه والشاهدان ولا يكون نكاح إِلَّا بشهود ولا نكاح إِلَّا بولي

وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي النكاح بغير ولي

فقَالَ سُفْيَانُ والثوري وابن شُبْرُمَةَ وابْن أَبِيْ لَيْلَى والْأَوْزَاعِيّ وابن الْمُبَارَك والشَّافِعِيّ وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأَبُوْعُبَيْدٍ: لَا نكاح إِلَّا بولي ذكر

وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: النكاح بغير ولي جائز