Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [عدة المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق قبل انقضاء عدتها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٤٤

ُ

[بَاب العدد]

[عدة المطلقة ثلاثا إِذَا مَاتَ المطلق قبل انقضاء عدتها]

١٠٠- واخْتَلَفُوْا فِي عدة المطلقة ثلاثا فِي المرض إِذَا مَاتَ المطلق قبل انقضاء عدتها.

فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة وبعض أَهْل الرَّأْي والشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عليها أكثر من ثلاثة قروء.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تعتد أربعة أشهر وعشر

وقَالَ سُفْيَانُ الثوري وبعض أَهْل الرَّأْي: تعتد أقصى العدتين إن كانت أربعة أشهر وعشرا أكثر من ثلاث حيض اعتدت أربعة أشهر وعشرا وإن كانت ثلاث حيض أكثر من أربعة أشهر وعشرا، اعتدت ثلاث حيض. والْقَوْل الصحيح قَوْل مَالك والشَّافِعِيّ ومن تابعهما