Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي مقدار المهر

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٢٥

[بَاب فِي المهر]

[مقدار المهر]

٨٨- واخْتَلَفُوْا فِي المهر

فقَالَ مَالِكٌ: لَا يكون مهر أقل من ربع دينار.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يكون مهر أقل من عشرة دراهم

وَقَالَ ربيعة وسائر أَهْل الْمَدِيْنَة-سِوَى مَالك- والشَّافِعِيّ وسُفْيَان وأَحْمَد وإِسْحَاق وعامة أَصْحَاب الْحَدِيْث: المهر عَلَى ما تراضيا عَلَيْهِ لَا حد في

ذَلِكَ قل أَوْ كثر، وذهبوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيْث سهل بن